الشهيد الثاني

487

مسالك الأفهام

ولو كان له مال فأنكر اللقيط إنفاقه عليه ، فالقول قول الملتقط مع يمينه ، لأنه أمينه . الثانية : لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط أقرع بينهما ، إذ لا رجحان وربما انقدح الاشتراك . ولو نزل أحدهما للآخر صح . ولم يفتقر النزول إلى إذن الحاكم ، لأن ملك الحضانة لا يعدوهما .

--> ( 1 ) انظر ص : 474 . ( 2 ) في " خ " : ماله .